كيف سيتم احتساب نتائج الانتخابات بدائرة إمبابة بعد وفاة أحد مرشحيها؟
شهدت انتخابات الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى، وفاة المرشح سعيد عبد الواحد، الذي يخوض انتخابات مجلس النواب عن دائرة إمبابة بالجيزة، الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل حول الإجراء الدستورى المتبع في هذه الحالة ما بين استبعاد اسمه من قوائم الترشح أو الإبقاء عليه وحجب نتيجته.
الإجراءات القانونية
وترصد فيتو الإجراءات القانونية في مثل تلك الحالة بشأن مصير الانتخابات في الدائرة بعد وفاة أحد مرشحيها.
نصت المادة "21" من قانون مجلس النواب على أنه إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بخمسة عشرة يوما على الأقل بسبب التنازل، أو الوفاة، أو تنفيذًا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.
المرشح الاحتياطي الجديد
ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه، وتتبع في شأن الطعن عليه القواعد المنصوص عليها في المادة "17" من هذا القانون. وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسم المترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليًا لآخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.
فإن خلا مكان أحد المترشحين بعد ذلك وقبل إجراء الانتخاب لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يجرى الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المرشحين بالقائمة المذكورة عن العدد المقرر.
فإن أسفر الانتخاب عن فرز هذه القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد، صعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيا كانت صفته بأسبقية الترتيب.
أستاذ القانون الدستوري
بدوره أوضح الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي، أن وفاة أحد المترشحين لن يؤثر في العملية الانتخابية، حيث سيتم استبعاد نتيجته وتصعيد المرشح التالي له في عدد الأصوات، عند حصر عدد الأصوات لكل مترشح.
وأضاف في تصريح خاص، أن المادة 20 المعدلة بقانون مجلس النواب جاء نصها على النحو الآتي: "لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأية وسيلة أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين". كما أشارت المادة إلى إعلان ذلك التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجنة.
وتابع، أن ذلك يعنى أن الفترة المسموح فيها قانونا بإجراء تعديلات على قوائم الترشح قد انتهت، وبالتالي فالعملية الانتخابية مستمرة في مسارها، إلى حين تقديم شهادة وفاة المترشح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لاستبعاد المترشح وتصعيد المرشح التالي له في الأصوات.