من يملك قرار حل البرلمان ومتى يحق له إصدار القرار؟
شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل السياسي والقانوني المرتبطة بالمشهد الانتخابي، حول مدى إمكانية إلغاء الانتخابات ومن يملك ذلك القرار وكذلك الدعوة إلى حل البرلمان حال اكتماله بموجب هذه الانتخابات النيابية، والتى قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتيجة 30 دائرة في المرحلة الأولى منها، بالإضافة إلي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة من المرحلة الأولى، ليتم إعادتها من جديد.
الضوابط الدستورية المنظمة لحالات إلغاء الانتخابات
بدورها توضح فيتو، الضوابط الدستورية المنظمة لحالات إلغاء الانتخابات أو حل البرلمان كالتالي:
فيما يتعلق بإلغاء الانتخابات، فلا يوجد نص دستورى يمنح أى سلطة بإلغاء الانتخابات بشكل مباشر، سوى أحكام القضاء التي تصدر بشأن وقائع ومخالفات قانونية ودستورية محددة يرى فيها القضاء بطلان العملية الانتخابية.
وهذه الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري تكون مرتبطة بدوائر انتخابية بعينها.
الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات
أما المحكمة الدستورية العليا، فيمكنها الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات، حال الطعن عليها أمامها، وفي هذه الحالة يكون نتيجة ذلك بطلان العملية الانتخابية التى أجريت عليها.
أما فيما يتعلق بدعوات البعض باللجوء إلى حل البرلمان، فقد نص الدستور علي ضوابط محددة في هذا الشأن.
حيث حدد الحالات التى يتعرض فيها مجلس النواب للحل، وهما قرار مسبب لرئيس الجمهورية، أو حال عدم التوافق على تشكيل الحكومة.
أولا، المادة 137 التى تتعلق بحل المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية
تنص علي: “لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية”.
تشكيل الحكومة
ثانيا: المادة 146، المتعلقة بتشكيل الحكومة
تنص على،: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة ويعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل."
المشهد السياسي الحالي
ووفقا لتلك الحالات فلا تنطبق تلك النصوص الدستورية علي المشهد السياسي الحالي، والذى يدعو فيه البعض لحل البرلمان، بسبب الانتخابات.
وإنما وفقا للدستور هناك حالات أخرى يستطيع فيها رئيس الجمهورية حل البرلمان وفقا للمحددات الدستورية.