ضوابط إدلاء الناخب بصوته فى الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من القواعد الملزمة التى تضمن سلامة التصويت، بدءا من التحقق من شخصية الناخب مرورا بضمان سرية الاقتراع داخل اللجنة.
وطبقا للمادة (44) من القانون يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التى تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابى أو الموضوع محل الاستفتاء.
ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.
وينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقًا للإجراءات التى تحددها اللجنة العليا.
فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يُبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.
ويُوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه.
ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلًا على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخابات أو الاستفتاء.
وتحدد اللجنة العليا الضوابط التى تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
كم عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب؟
ويبلغ عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب حوالي 69 مليون ناخب في المرحلتين، منهم 35 مليون في المرحلة الأولى و34 مليون في المرحلة الثانية.
محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب
محافظات المرحلة الأولى هي الجيزة والفيوم والوادي الجديد وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب
أما محافظات المرحلة الثانية التى ستنطلق فى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء فهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
وبحسب المادة (33) من القانون تلتزم كل وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.
وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلي:
1 – المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
2 – الجهة التي تولت تمويله.
3 – حجم العينة التي وُجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
4 – أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
5 – الأسئلة التي اشتمل عليها.
6 – طريقة جمع بياناته.
7 – تاريخ القيام به.
8 – نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
وفي جميع الأحوال يُحظر نشر، أو إذاعة أى استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.
وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.