فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

غدا، مجلس الشيوخ يستقبل الأعضاء المنتخبين لاستخراج كارنيهات العضوية

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

يبدأ مجلس الشيوخ، في استقبال الأعضاء المنتخبين بعد فوزهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، غدا الثلاثاء، وتستمر مراسم الاستقبال حتى بعد غد الأربعاء.

وترصد فيتو تفاصيل مراسم استقبال وإنهاء إجراءات استخراج كارنيهات العضوية:

دعوة الأعضاء المنتخبين

شهد الأسبوع الماضي إرسال الأمانة العامة لمجلس الشيوخ دعوة للأعضاء المنتخبين للفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030) لحضور حفل الاستقبال وتسليم بطاقات العضوية، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 و24 سبتمبر الجاري، بمقر المجلس بالمبنى الحالي بشارع القصر العيني.

 

دوائر محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا

وأكدت الأمانة أن يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، سيتم استقبال الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا (قائمة وفردي).

دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد

وفي يوم الأربعاء 24 سبتمبر، استقبال الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

حقيبة أعضاء مجلس الشيوخ 

ومن المقرر أن يتم استلام حقيبة النائب، التي تضم تابلت ونسخة من الدستور ونسخة من قانون مجلس الشيوخ ونسخة من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

 

ضوابط عمل أعضاء مجلس الشيوخ 

ونظم قانون مجلس الشيوخ، ضوابط عمل الأعضاء، عقب تشكيل المجلس، حيث اشترطت المادة 39 أداء اليمين الدستورية كشرط أساسي لبدء قيام النائب بمهامه.

وتنص المادة على أن: يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

كما حدد قانون مجلس الشيوخ، عددا من الالتزامات والمحظورات على العضو، حيث تنص المادة 40 على: لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.

ويلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. 

فصل الملكية عن الإدارة

كما ألزم القانون عضو مجلس الشيوخ، فور اكتسابه العضوية بفصل ملكيته في أسهم الشركات، حيث تنص المادة 41 على أن: على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من اكتسابه العضوية، ووفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.

كما تنص المادة 42 على أن: يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري، ويجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.

وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.

ضوابط شراء الأسهم أو الحصص

وتنص المادة 43 من قانون مجلس الشيوخ على أنه: مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهمًا أو حصصًا في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الآتيتين:

(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المنصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.

كما تنص المادة 44 على: في جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.

ويكون السعر كذلك، متى كان وفقًا للسعر وبالشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل في تقديره صفة عضو مجلس الشيوخ سواء أكان بائعًا أم مشتريًا، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط، فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين على عضو مجلس الشيوخ أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلًا لتحديد السعر العادل، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

وجاء في المادة 45 من قانون مجلس الشيوخ النص على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالًا أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلًا بالتقسيط إلا وفقًا لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.

ويسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.

وتنص المادة 46 على أنه: على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.