فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تداول فيديو مثير للجدل، رئيس الحسينية بالشرقية ينفي اعتداءه على موظف ويكشف التفاصيل

حقيقة تعدي رئيس مدينة
حقيقة تعدي رئيس مدينة الحسينية على موظف، فيتو

كشف المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم تعديه على أحد الموظفين أمام لجنة متابعة من ديوان عام المحافظة.

رئيس مدينة الحسينية يحسم الجدل: موظف موقوف وراء إعادة نشر فيديو قديم لتشويه سمعتي

وأوضح رئيس المدينة أن المقطع قديم ويعود لعام 2024 في فترة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السابق، كما أنه لم يُصوَّر داخل نطاق المحافظة بل بمحافظة الإسماعيلية، لافتًا إلى أن ما ظهر في الفيديو كان مجرد مزاح مع أحد الموظفين وليس تعديًا كما جرى الترويج له.

 استغلال الفيديو لتشويه صورته والضغط من أجل عودته إلى العمل

وأشار إلى أن وراء إعادة نشر الفيديو أحد الموظفين الموقوفين عن العمل بديوان المركز بسبب سوء سمعته، والذي لجأ إلى رفع دعوى قضائية ومحاولة استغلال الفيديو لتشويه صورته والضغط من أجل عودته إلى العمل، مؤكدًا أن الرأي العام يستحق توضيح الحقائق كاملة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني وفقا للقانون

تصدى القانون المصري لجرائم الابتزاز الإلكتروني فنص قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات في موادهم، على عدد من العقوبات للتصدي لتلك الجرائم نعرضها في التالي: 

ونصت المادة 18 من قانون مكافحة جرائم المعلومات على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس.

وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة رقم ٣٢٧ من قانون العقوبات على إنه كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.