2000 جنيه أشعلت الجريمة، المشدد 7 سنوات لربة منزل متهمة بالشروع في قتل جارتها بالمطرية
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامها بالشروع في قتل جارتها وسرقتها، بدائرة قسم شرطة المطرية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة علمت بامتلاك المجني عليها مبلغ مالي، وطلبت منها إقراضها مبلغ 2000 جنيه، إلا أن المجني عليها رفضت، فقررت المتهمة سرقتها.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة شرعت في تنفيذ مخططها، وتعدت على المجني عليها بسلاح أبيض، محدثة بها إصابة بالغة.
وكشف تقرير الطب الشرعي عن إصابة المجني عليها بجرح قطعي في الذراع، ترتب عليه عاهة مستديمة بلغت نسبتها 60%، يستحيل شفاؤها منها.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط ربة منزل متهمة بالتعدي علي جارتها اثناء محاولتها سرقتها.
وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات والسلاح المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".