فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

حقوق المرأة العاملة في فترة الحمل والولادة، تعرفي على إجازة الوضع وساعات العمل وفترات الرضاعة

ضوابط أجازة الوضع،
ضوابط أجازة الوضع، فيتو

حدد قانون العمل وقانون الطفل مجموعة من الضوابط التي تكفل للمرأة العاملة حقوقها خلال فترة الحمل والولادة وما بعدهما، بما يضمن حصولها على إجازة الوضع، والحماية من ظروف العمل المرهقة، إلى جانب منحها فترات مخصصة لرعاية طفلها وإرضاعه.

إجازة الوضع للمرأة العاملة

تستحق العاملة التي أمضت 10 أشهر على الأقل في خدمة صاحب عمل أو أكثر إجازة وضع مدتها 90 يومًا بأجر يعادل الأجر الكامل، وتشمل الإجازة الفترة السابقة للولادة والمدة التالية لها.

ويُشترط للحصول على الإجازة تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المتوقع للولادة، كما يُحظر تشغيل المرأة خلال الـ 45 يومًا التالية للولادة.

وبحسب المادة 70 من قانون الطفل، تمتد إجازة الوضع إلى 4 أشهر بأجر كامل للمرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بشكل دائم أو بعقد مؤقت.

ولا يحق للعاملة الحصول على إجازة الوضع لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.

تقليل ساعات العمل أثناء الحمل

حرص القانون أيضًا على حماية المرأة الحامل أثناء فترة الحمل، إذ يتم خفض ساعات العمل اليومية لمدة لا تقل عن ساعة واحدة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

كما يحظر تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل، ويستمر هذا الحظر حتى مرور 6 أشهر من تاريخ الولادة.

حقوق الأم في إرضاع طفلها

لا تنتهي حماية القانون للمرأة العاملة بانتهاء إجازة الوضع، إذ يتيح لها خلال 24 شهرًا التالية لتاريخ الولادة فترتين إضافيتين للرضاعة، على ألا تقل مدة كل فترة عن نصف ساعة.

ويحق للعاملة جمع فترتي الرضاعة في فترة واحدة، كما تُحسب فترات الرضاعة ضمن ساعات العمل الرسمية، ولا يترتب عليها أي خصم من الأجر.

إجازة لرعاية الطفل

في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر، يحق للعاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز سنتين.

ولا يجوز للعاملة الحصول على هذه الإجازة أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

التزامات صاحب العمل تجاه العاملات

ألزم القانون صاحب العمل الذي يشغل 5 عاملات فأكثر بأن يعلق في أماكن العمل أو في أماكن تجمع العاملين نسخة من نظام تشغيل النساء.

كما ألزم المنشأة التي تضم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، أو التعاقد مع دار حضانة لهذا الغرض، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها القرار الوزاري المختص.

أما المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة في موقع واحد، فتلتزم بالمشاركة في تنفيذ نظام رعاية أطفال العاملات وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

من المسؤول عن الإبلاغ عن الولادة؟

حدد قانون الطفل الأشخاص المكلفين بالإبلاغ عن واقعة الولادة، وهم، بالترتيب:

والد الطفل إذا كان حاضرًا.

والدة الطفل، بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تحدث فيها الولادة.

العمدة أو الشيخ.

كما يجوز قبول الإبلاغ من أحد الأقارب أو الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية ممن حضروا واقعة الولادة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويكون المسؤول عن عدم الإبلاغ خلال المواعيد القانونية هو المكلف به وفق هذا الترتيب، ولا يُقبل البلاغ من غير الأشخاص المحددين قانونًا.

إثبات واقعة الولادة وشهادة موعدها

يلتزم الأطباء والقابلات المرخص لهم بإجراء عمليات التوليد بتحرير شهادة تثبت واقعة الولادة وتاريخها، إلى جانب بيانات الأم ونوع المولود.

كما يمكن لأطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات مماثلة بعد إجراء الكشف الطبي، في الحالات الأخرى التي تتم فيها الولادة.

ويحق للأم، مع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة، أن تقوم بالإبلاغ عن مولودها وقيده في سجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد تتضمن اسمها، وتستخدم هذه الشهادة في إثبات واقعة الميلاد.