من السنة النبوية، تعرف على حكم زواج الرجل من بنت أخت طليقته
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته، فقد ورد إليها سؤال يقول: “فأنا تزوجت بامرأة، ثم طلقتها، وانتهت عدتها من هذا الطلاق، وأريد أن أتزوج بامرأة أخرى هي بنت أخت للزوجة الأولى”.
حكم زواج الرجل من بنت أخت طليقته
وقالت دار الإفتاء: إن المنصوص عليه شرعًا أنَّه لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين إحداهما بنت أخ أو بنت أخت للأخرى؛ للنهي عن ذلك حيث قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، والبيهقي في "سننه"، والبزار في "مسنده".
وأكدت الإفتاء أنه بناء على ذلك وفي الحادثة موضوع السؤال، يحلّ شرعًا للسائل أن يتزوج بالسيدة التي يريد التزوج بها، والتي هي ابنة أخت لزوجته الأولى؛ وذلك لأنَّ المُحَرَّم شرعًا هو الجمع بين المرأة وبنت أختها على عصمته، وفي حادثتنا هذه لا جمع بينهما على عصمته؛ إذ إن الزوجية الأولى قد انتهت بطلاق الزوجة الأولى وانقضاء عدتها بعد الطلاق.
حكم دخول الحائض المسجد لحضور عقد زواج
ومن جانب آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية عن استفسارات السائلين، حيث ورد إليها سؤال يقول صاحبه: "ما حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد؛ لحضور كتب كتاب؟ فصديقتي ستعقد قرانها "كتب الكتاب" في قاعة مناسبات ملحقة بالمسجد بالطابق السفلي منه، فهل يجوز لي وأنا حائض حضور عقد قرانها الذي سيعقد في هذا المكان؟".
وأوضحت الإفتاء أنه بناء على ذلك وفي واقعة السؤال، فيجوز للحائض حضور عقد النكاح المنعقد في دور المناسبات الملحقة بالمسجد، فهي ليست منه، ولا كراهة في عبورها المسجد للحاجة بشرط أمن تلويث المسجد.