فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط أداء الضريبة ومقابل التأخير وفقا للقانون

الإجراءات الضريبية
الإجراءات الضريبية

حرص قانون الإجراءات الضريبية الموحد على وضع ضوابط واضحة لأداء الضريبة في المواعيد المقررة، مع تحديد مقابل تأخير يستحق عند عدم السداد في الوقت المحدد.

ووفقا للمادة (45) يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة بموجب القانون الضريبي من خلال مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونًا بأدائها أو توريدها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها، وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي يصدر بها قرار من الوزير، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، أو يتم تسليمها بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله.

وعلى المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمطالبة بالسداد خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة الممول أو المكلف على تقديرات مأمورية الضرائب المختصة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة المختصة بأى من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد 

وبحسب المادة (39) يقع عبء الإثبات على المصلحة في الحالتين الآتيتين:

( أ ) تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدمًا طبقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون. 

(ب) تعديل الربط وفقًا لأحكام القانون الضريبي.

وبحسب المادة (37) من قانون الإجراءات الضريبية  يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفق الضوابط الآتية:

( أ ) أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة. ويسلم الأصل للمشترى، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.

(ب) أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

(ﺠ) أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.

تاريخ الإصدار. اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله.

اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد.

بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال.

أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه. وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع. 

ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.

وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها. ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.