ضبط 59 ألف مطبوع تجاري مخالف داخل مطبعة غير مرخصة بالشرقية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 59 ألف مطبوع تجاري مخالف داخل مطبعة غير مرخصة بمحافظة الشرقية، لقيامها بطباعة مطبوعات تجارية دون الحصول على تفويض أو تصريح من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون سند قانوني، بغرض تحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المشار إليها وضبط المدير المسؤول، وبحوزته نحو 59 ألف مطبوع تجاري مخالف بدون تفويض أو تصريح رسمي.
وبمواجهته، أقر بارتكاب المخالفات بالاشتراك مع مالك المطبعة، بهدف تحقيق مكاسب مالية من وراء النشاط المخالف.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة.
وبحسب المادة 10، تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة ويستنفذ حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.
ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الاتية:
1- الاعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.
2- قيام الغير فى جمهورية مصر العربية بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سئ النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط فى القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق الا مع باقى عناصر المنشأة.
3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التى يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.
4- استخدام الاختراع فى وسائل النقل البرى أو البحري أو الجوى التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية المثل وذلك فى حالة وجود أي من هذه الوسائل فى جمهورية مصر العربية بصفه وقتية أو عارضة.
5- قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج اثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.
6- الأعمال التى يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.