فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة الإدارية العليا: إلغاء الأحكام القضائية يترتب عليها زوال العقوبات التأديبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائي بأن إلغاء الأحكام القضائية الجزائية سواء بقانون العفو أو بقرارات المحاكم،  يترتب عليه إلغاء العقوبات التأديبية التي ترتبت عليه مما يتطلب  قبول مباشرة الموظف وإعادته لوظيفته وإلغاء عقوبة الفصل التي فرضت عليه أو أي عقوبة انضباط  تبعية أخرى وصرف أنصاف رواتبه واعتبار مدة التوقيف.

العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون

وذكرت المحكمة أن (العقوبات التبعية هي التي تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون الحاجة إلى النص عليها في الحكم)، وحيث إن المادة (٢٥٩) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (۲۳) لسنة ۱۹۷۱ تنص على المحكمة بعد تدقيق أوراق الدعوى أن تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه الآتية:

نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والفرعية وأية فقرة حكمية أخرى وبراءة المتهم أو إلغاء التهمة والإفراج عنه وإخلاء سبيله، وحيث إن المادة (۲۷۸) من القانون المذكور تنص على ( يترتب على إلغاء الحكم زوال آثاره الجزائية والمدنية كلا أو جزء ورد الغرامة والتعويض والأشياء والأموال المسلمة أو المصادرة عينا إن وجدت أو دفع قيمتها إان لم تكن موجودة ما لم تكن المصادرة واجبة قانونا، وحيث إن عقوبة الفصل فرضت على المدعي بسبب الحكم عليه، وتم إلغاء الحكم القضائي مما يترتب عليه وجوب إلغاء الفصل واعتبار مدة بقاء المدعي في السجن فترة توقيف وتسري بحقه الأحكام الوارةه بالقانون.