الإدارية العليا تحدد 13 مبدأ لحالات بطلان الأحكام القضائية
حددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، 13 مبدأ لحالات بطلان الاحكام الصادرة منها سواء كانت إجرائية أو موضوعية، أو في درجة الفحص.
حالات بطلان الاحكام
(1)إذا جاء الحكم مخالفًا للأصول العامة لإقامة العدل لإصابته بعيب إجرائي أو موضوعي جسيم، ترتب عليه عدم تمكن الحكم من تحقيق وظيفته،
(2)اذا فقد الحكم وظيفته فى إقرار المشروعية، ولم يحسم الجدل الذى ثار حول مدى التزام القرار المطعون فيه بالمشروعية الحاكمة لتصرفات الإدارة.
(3)اذا قضت المحكمة فى غير الدعوى، أو أهملت إهمالًا جسيمًا فى تحقيق الدعوى تسلبًا من وظيفتها.
(4)اذا خرج الحكم خروجا جسميا على المبادئ القضائية التي استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا، والتي تعتبر أصولًا عامة تلتزمها المحكمة لتحديد نطاق حجية الحكم الصادر بالإلغاء.
(5)الإخلال الجسيم فى فهم وقائع النزاع، وإسباغ الوصف القانوني السليم عليها بعد استدعاء النظام القانوني الحاكم.
(6) الخطأ الصارخ فى إعمال المبادئ الأساسية التي صارت من المسلمات فى النظام القانوني مثل قاعدة (الغش يبطل التصرفات) أو إعمال المبادئ التي لها قيمة دستورية مثل الحق فى المحاكمة المنصفة، باعتباره يمثل حقًا ثابتًا فى كل الدعاوى حتى الدعاوى المدنية.
(7)الإخلال الجسيم فى الإحاطة بالوقائع القانونية الثابتة يقينًا فى الأوراق، كما لو أثبت الحكم واقعًا كاذبًا ومختلفًا بالمخالفة للأدلة المطروحة فى الدعوى، أو تجاهل الحكم- بلا مبرر مقبول- الثابت بهذه الأدلة.
(٧)الإخلال الجسيم بحق الدفاع، والذى أقره الدستور باعتباره أحد الأركان الجوهرية لسيادة القانون والذى يكفل للخصومة القضائية عدالتها ويصون قيمتها.
(8 )أن يقضى الحكم بما يستحيل قانونًا على الخصوم تنفيذه.
(9) الإخلال الجسيم بالمراكز القانونية على نحو يهدر مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين أو بين المتقاضين أو يخل بالحقوق المكتسبة.
(10)اذا اهدرت لتشمل إهدار الحقائق الثابتة بالأوراق على نحوى يؤدى إلى إهدار العدالة والمساواة بين المتقاضين ومن ثم لا تصبح هذه الأحكام عنوانًا للحقيقة ومن ثم فإن مناط قبول دعوى البطلان الأصلية أن يكون الخطأ الذى شاب الحكم محل دعوى البطلان ثمرة غلط فاضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم عن نفس المحكمة تعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح.
(11)إهدار الحقائق الثابتة بالأوراق على نحوى يؤدى إلى إهدار العدالة والمساواة بين المتقاضين ومن ثم لا تصبح هذه الأحكام عنوانًا للحقيقة.
(12)مخالفة مبادئ المحكمة الإدارية العليا مما يؤدى إلى إهدار الحقوق الواضحة لأصحاب الشأن أو حالات مخالفة المبادئ المستقرة فى قضاء المحكمة الإدارية العليا، وخاصة المستقرة فى دائرة توحيد المبادئ مما يؤدى إلى إهدار العدالة وإهدار مبدأ المساواة بين المتقاضين.
(13)اذا لم يقم الحكم بوزن القرار بميزان القانون ومقتضى الشرعية التي تتمثل فيها المصلحة العامة، ويتحقق بها استقرار النظام العام، فإن الحكم يفقد وظيفته، ولا يجوز أن تطوله الحجية التي يتعين أن يخضع لها الناس كافة.