فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

قرار قضائي جديد بعد سقوط مستريحة العقارات بمنيا القمح

حبس مستريحة العقارات،فيتو
حبس مستريحة العقارات،فيتو

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح بمحافظة الشرقية، قرارًا بتجديد حبس المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ«مستريحة منيا القمح» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضايا المحررة ضدها بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين.

الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها في العقارات 

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت بلاغات من عدد من الأهالي ضد المتهمة «رحاب.ع.ع»، 45 عامًا، مقيمة بدائرة المركز، اتهموها فيها بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها في مجالي تجارة الدواجن والعقارات مقابل أرباح متفق عليها، إلا أنها لم تلتزم برد الأموال أو تحقيق أي عوائد.

التحريات تكشف مفاجأة بشأن الواقعة 
وتوصلت التحريات الأمنية إلى صحة الاتهامات الواردة في البلاغات، وتبين قيام المتهمة باتباع أسلوب النصب والاحتيال ذاته مع عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة دون الوفاء بتعهداتها، فيما لم يتم تحديد القيمة الإجمالية للأموال المستولى عليها حتى الآن.

القبض على المتهمة وحبسها على ذمة التحقيقات 

وبعرض المتهمة على جهات التحقيق بنيابة منيا القمح العامة، قررت حبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مدة الحجز القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإجراء فيش وتشبيه لها، وطلب صحيفة سوابقها الجنائية، مع استمرار التحقيقات لحصر أعداد الضحايا وقيمة الأموال محل الاتهام.

الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

خيانة الوصاية 
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".