النقض: بطلان تقرير الخبير لعدم دعوة الخصوم بالبريد المسجل
أقرت محكمة النقض مبدأً قضائيا هاما بأن دعوة الخصوم أمام الخبير يجب أن تتم بكتب مسجلة يبيَّن فيها على وجه الدقة مكان وميعاد أول جلسة، تطبيقًا لنص المادة 146 من قانون الإثبات، ضمانًا لحق الدفاع وتحقيقًا لمبدأ المواجهة بين الخصوم.
بطلان عمل الخبير وما يترتب عليه من نتائج
فإذا تخلف هذا الإجراء الجوهري، كان الأثر بطلان عمل الخبير وما يترتب عليه من نتائج، إذ لا يُتصور صحة تقرير بُني على إجراءات افتقرت إلى الضمانات القانونية الواجبة.
وأكدت المحكمة أن مجرد إثبات الخبير في تقريره أنه أرسل خطاب الدعوة عن طريق المكتب لا يكفي بذاته دليلًا على تمام الإرسال فعليًا للخصوم، ولا يُغني عن التحقق من أن الإرسال تم بالبريد المسجل وفقًا لما أوجبه القانون، فالعبرة ليست بالقول المرسل، وإنما بقيام الدليل المعتبر قانونًا على اتخاذ الإجراء في صورته الصحيحة.
ويترتب على ذلك أن كل تقرير خبرة لم يثبت فيه دعوة الخصوم بكتب مسجلة بيانًا لموعد ومكان الاجتماع يكون مشوبًا بالبطلان، ولا يُعوَّل عليه في تكوين عقيدة المحكمة.