وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا بشأن الشاي
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 11 تابع (د)، الصادر في 14 يناير 2026، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لسنة 2025، بشأن الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي، والشركات والمنشآت المتعاملة مع الشاي الخام.
وجاء في المادة الأولى لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية: أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 148 لسنة 1992، يجب على كافة الشركات والمنشآت المتعاملة فى استيراد الشاى الخام ومصانع تعبئة الشاى الالتزام بأن تكون أوزان العبوات المعدة للبيع للمستهلك وفقا للأوزان الآتية: (25- 40- 50- -100- 225 - 250 - 500 – 1000) جرام وبالنسبة لعبوات أكياس الشاى "شاى فتلة"، يكون وزن الكيس (2) جرام وأن تحتوى العبوة على عدد (10)، (25) أو مضاعفات العدد الأخير".
وتلتزم الشركات والمنشآت المتعاملة فى استيراد الشاى الخام غير المعبأ بالأوزان الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار "ممن ليس لديهم رخصة بتشغيل مصنع لتعبئة الشاى" بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإدارة المركزية لشئون الرقابة، ببيان شهرى بالكميات المستوردة من الشاى وعمليات البيع على أن يتضمن البيانات الآتية: الكميات المسلمة، اسم المنشأة المستلمة وعنوانها، فواتير البيع الضريبية، ترخيص مزاولة النشاط، السجل التجاري، التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبيان بمواقع التخزين.
وتمنح الشركات والمنشآت المتعاملة فى استيراد الشاى الخام ومصانع تعبئة الشاى مهلة حتى 1/4/2026 لتصريف العبوات التى تم تعبئتها طبقا لأحكام القرار رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته.