نص أمر إحالة تشكيل عصابي تخصص في السرقة بالقاهرة لمحكمة الجنايات
حصل موقع فيتو على نص أمر إحالة 5 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الشركات بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة إلى محكمة جنايات القاهرة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بسرقة الشركات وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص والشروع في قتل شخص.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا المنقولات المملوكة لإحدى الشركات وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الخفير المسئول عن حراستها ليلا.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تمكنوا من التسلق والدخول إلى الشركة وما أن شعر بهم المجني عليه حال خروجهم منها حاملين بعض أجهزة التكييف واللاب توب والسجاد حتى منعهم وقاومهم فقاموا بضربه في قدمه وهددوه بسلاح ناري بحوزته وتمكنوا بتلك الوسيلة من سرقة المنقولات المبينة سلفا وفروا هاربين.
وأشار أمر الاحالة إلى أن المتهمين أحرزوا سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش وطلقة واحدة مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان حال كونه غير مرخصا لهم حيازته.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على حبس من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
ويعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.