غلق وتشميع مطعم شهير بالشرقية حفاظًا على صحة المواطنين (صور)
شهدت محافظة الشرقية تنفيذ قرار غلق أحد المطاعم الشهيرة بمدينة كفر صقر، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات صحية جسيمة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
الحملات التفتيشية المكثفة التي استهدفت المطاعم والمحال الغذائية
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتحت قيادة الدكتور أحمد المقدم رئيس مركز ومدينة كفر صقر، عقب الحملات التفتيشية المكثفة التي استهدفت المطاعم والمحال الغذائية.

رصد مخالفات خطيرة
وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات خطيرة، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وشارك في تنفيذ قرار الغلق علاء السباعي نائب رئيس المركز، والدكتور محمد علي طلبة رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بإدارة كفر صقر البيطرية، إلى جانب مسؤولي رخص المحلات والإشغالات، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين
وأكد الدكتور أحمد المقدم أن قرار الغلق يأتي استكمالًا لسلسلة الحملات الرقابية السابقة التي لم تقتصر على رصد المخالفات فحسب، بل تم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري ومكثف على جميع المنشآت الغذائية
وشدد رئيس مركز ومدينة كفر صقر على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري ومكثف على جميع المنشآت الغذائية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفة تمس صحة المواطن، وأن صحة المواطن خط أحمر ولن يُسمح بأي تجاوزات.

احذر عقوبة غش الأغذية.. سنة حبس و30 ألف جنيه غرامة بقانون الغش والتدليس
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".