فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وسرقة المواطنين في الشرابية 3 ديسمبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 3 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وسرقة المواطنين بأسلوب الإكراه بدائرة  قسم شرطة الشرابية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم ع.م 31 سنة سرق المبلغ النقدي والهاتف المحمول المبينين بالأوراق والمملوكين للمجني عليه طالب وكان ذلك ليلًا في الطريق العام وبطريق الإكراه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استوقف المجني عليه حال سيره بالطريق العام، وطلب منه إخراج ما معه من متعلقات وعندما رفض تعدى عليه بالضرب وهدده بفرد خرطوش يحمله معه بين طيات ملابسه ونجح بتلك الوسيلة في الاستيلاء على ما معه من متعلقات عبارة عن هاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره 200 جنيه ولاب توب وفر هاربًا.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وتبين أنه عاطل وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح الناري بقصد ترويع المواطنين وسرقة المواطنين، وأقر بأنه اعتاد على السرقات وبإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية وأرشد عن مكان اللاب توب

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص وفقًا للقانون

ووفق المادة (26 مكررًا) من قانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا أو أيًا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.

وإذ وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيًا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة الإعدام.