فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يأثم الوالدان
هل يأثم الوالدان إذا كتبا أملاكهما لبناتهما؟..أمين الفتوى

فتاوى الميراث، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تُدعى ريم من القاهرة، تساءلت فيه: «هل علينا ذنب أنا وزوجي إذا كتبنا بيوتنا المِلك لبناتنا في حياتنا لتأمين مستقبلهن بعد وفاتنا؟».

الأصل في التصرف بالمال حال الحياة

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن الإنسان له الحق في التصرف في أمواله أثناء حياته بالشكل الذي يراه محققًا للمصلحة ودافعًا للمفسدة، مؤكدًا أن الأصل الشرعي هو العدل بين الأولاد، استنادًا إلى قول النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم».

متى يجوز كتابة الأملاك للبنات؟

وبيّن شلبي أنه إذا كان للإنسان بنات فقط، وكانت ظروفهن المعيشية صعبة، وأراد الأب أو الأم مساعدتهن وتأمين مسكن لهن، فلا مانع شرعًا من كتابة جزء من الأملاك لهن، على أن يبقى جزء آخر ليكون ميراثًا يُقسَّم بين جميع الورثة وفق الأنصبة الشرعية، خاصة إذا وُجدت حاجة حقيقية تستدعي ذلك.

النية الفاسدة تبطل الجواز

وشدد أمين الفتوى على أن النية هي الفيصل، موضحًا أنه إذا كان الهدف من كتابة الأملاك هو حرمان بعض الورثة أو منع شخص بعينه من الميراث، فإن هذا التصرف غير جائز شرعًا، لأن القصد في هذه الحالة يكون قصدًا فاسدًا.

الضابط الشرعي: الإكرام لا الحرمان

وأكد شلبي أن الجواز الشرعي قائم إذا كان الهدف هو إكرام البنات أو مساعدتهن بسبب فقر أو احتياج، دون الإضرار بحقوق باقي الورثة، مع ضرورة أن يحتفظ الوالدان بجزء من المال ينتفعان به في حياتهما، فإذا لم يحتاجا إليه، كان ميراثًا شرعيًا بعد وفاتهما.

واختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن كتابة الأملاك للبنات ليست إثمًا إذا كانت بنية صحيحة وفي حدود الحاجة، أما استخدامها كوسيلة للتحايل على الميراث الشرعي، فهو تصرف غير جائز ومخالف لمقاصد الشريعة.