تأجيل محاكمة 21 متهما في قضية "خلية دعاة الفلاح" لـ 13 مارس
قضية خلية دعاة الفلاح، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 21 متهما، في القضية رقم 20953 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمعروفة إعلاميا بـ خلية دعاة الفلاح، لجلسة 13 مارس لسماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران، وغريب عزت ومحمود زيدان.
التحقيقات: المتهمون تورطوا في التخطيط لعمليات إرهابية
ونجحت الأجهزة المعنية في ضبط أفراد خلية دعاة الفلاح وتبين أنهم 21 متهما، وكشفت التحقيقات التي أجريت معهم أن دورهم لم يقتصر على التحريض الفكري، بل تورطوا في التخطيط لعمليات إرهابية، واستهداف منشآت ومؤسسات حيوية، ومحاولة زرع الفوضى داخل المجتمع.
وأضافت التحقيقات أن أفراد خلية دعاة الفلاح اعتمدوا على خطاب ديني مشوه، يستند إلى تفسيرات متطرفة للنصوص الشرعية، ويحرض على العنف والكراهية وارتكاب جرائم إرهابية بحق المجتمع.
التحقيقات: المتهمون حاولوا الإضرار بالوحدة الوطنية
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من عام 2020 وحتى 23 يوليو 2023، تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وانضم باقي المتهمين إلى جماعة إرهابية مع علمهم بذلك كما قاموا بتمويل جماعة إرهابية، حيازة أسلحة نارية.
وأضاف امر الإحالة أن الجماعة الإرهابية هي كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التس تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
أما الإرهابي فهو كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع عمله بذلك.
أما الجريمة الإرهابية فهي كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات