فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب وفقا للقانون

 مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

حدد قانون مجلس النواب قيمة المكافأة الشهرية التى يتقاضاها عضو مجلس النواب، باعتبارها مقابلا لأعباء العضوية والتفرغ لأداء الدور التشريعى والرقابى داخل البرلمان.


وبحسب المادة (34) من القانون يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي على أربعة أمثال المبلغ المذكور.

 

وبحسب المادة (31 / فقرة أولى) من قانون مجلس النواب إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى  تديرها الدولة أو  تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.

 

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية 

 

ونصَّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:

9 حالات يُجردها القانون من حقوقها السياسية مؤقتًا 

-المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًّا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.

-المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.

-من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

- المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.

- ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة:

 فبعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة،وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي، بينما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.

انتخابات مجلس النواب، ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.

 

حدد قانون مجلس النواب آلية تشكيل مجلس النواب وعدد أعضائه، باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن إرادة الشعب، مع مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والفئات التي كفل لها الدستور تمثيلًا مناسبًا داخل البرلمان.


ويُشكل مجلس النواب وفق القانون من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، وذلك بدلأً من 540 بالقانون القائم، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، التزامًا بالمادة 102 من الدستور المعدل في 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ. 

 

وجمعت التعديلات التي انتهى إليه البرلمان إلى اعتماد النظام المختلط بالمناصفة بين الفردي والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردي و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.

 

وقسمت التعديلات، جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.