فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز للمرشح تلقى التبرعات ضمن الدعاية الانتخابية؟ القانون يجيب

انتخابات، فيتو
انتخابات، فيتو

فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية ضوابط صارمة على عملية تلقي التبرعات لضمان نزاهة الدعاية الانتخابية وشفافيتها فالقانون يشترط أن تكون مصادر التبرعات مصرية خالصة.

وطبقا للمادة (26) من قانون مباشرة الحقوق السياسية للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

ويُحظَر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.

وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

 

انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 

 

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد ومحافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، موضحة أن فترة الصمت الدعائي تنتهي يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري، على أن تبدأ الانتخابات بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 من نفس الشهر.

كم عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب؟

يبلغ عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب حوالي 69 مليون ناخب في المرحلتين، منهم 35 مليون في المرحلة الأولى و34 مليون في المرحلة الثانية.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب 

محافظات المرحلة الأولى هي الجيزة والفيوم والوادي الجديد وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

أما محافظات المرحلة الثانية فهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.


وبحسب المادة (2) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولًا:

 – المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.

2 – المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ثانيًا:

1 – مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)

2 – مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

3 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

 

4 – مَنْ صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

 5– مَنْ صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

6 – المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

7 – مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

8 – مَنْ صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

 

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 5، 6، 7، لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان في الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.