بعد تصديق الرئيس على الإجراءات الجنائية، هذه بدائل الحبس الاحتياطي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة أكتوبر الماضي.
الموافقة على اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية
ويبدأ العمل بالقانون في أكتوبر 2026، بعدما حسم مجلس النواب المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها 8 مواد، وتضمنت ما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
حل أزمة بدائل الحبس الاحتياطي
وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة الخاصة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية ما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي.
7 بدائل عن الحبس الاحتياطي
وتم استحداث بدائل جديدة لتصل إلى 7 بدائل للحبس الاحتياطي.
وتنص المادة (114) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن:
يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلًا من الحبس الاحتياطي أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1 _ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2 _ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3 _ حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
عدم مغادرة مكان المتهم قبل موافقة النيابة
4 _ إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
5 _ إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال.
6 _ منع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها، وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته.
7 _ استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.
ومن الجدير بالذكر أن المادة السادسة (إصدار)، حددت موعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.