تعرف على عقوبات مخالفة الصمت الانتخابي وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
أكد قانون مباشرة الحقوق السياسية أن مخالفة الصمت الانتخابي ليست مجرد مخالفة بسيطة، وإنما جريمة يعاقب عليها القانون وتأتي فترة الصمت الانتخابي لضمان عدالة المنافسة بين المرشحين.
ووفقا للمادة (68) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
أولًا – مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين رقمى (24، 30) أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة (37) من هذا القانون.
وحسب المادة (24) تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
وبحسب المادة (23) من القانون، لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
وبحسب المادة (58) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
وبحسب المادة (67) من القانون يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
ونصَّت المادة الخامسة من القانون على تسع فئات رئيسية يُمنع أفرادها من مباشرة هذه الحقوق خلال مدة العقوبة أو الحظر، أبرزها:
9 حالات يُجردها القانون من حقوقها السياسية مؤقتًا:
-المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًّا في منشآت الصحة النفسية وفق قانون رعاية المريض النفسي.
-المدانون بحكم نهائي في جرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.
من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة بسبب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.
- المدانون بجنايات أو جنح كالرشوة والتزوير والسرقة وهتك العرض.
- ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة:
فبعض الحالات تُحرم لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة،وأخرى يبدأ حساب المدة من تاريخ صدور الحكم النهائي، بينما لا يسري الحرمان إذا تم إيقاف تنفيذ العقوبة أو تم رد الاعتبار للمواطن.
ويهدف هذا الإجراء القانوني إلى تنقية القوائم الانتخابية، ومنع تسلل أصحاب السوابق أو من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف إلى مواقع التأثير السياسي، بما يضمن بيئة انتخابية نزيهة ومتوازنة.
الحق في الدعاية الانتخابية.