بعد انتظام جلساته، إسقاط العضوية عن نائب الشيوخ في هذه الحالات
تضمنت الجزاءات البرلمانية على عضو مجلس الشيوخ، التي تضمنتها اللائحة الداخلية للمجلس، إسقاط العضوية.
شروط إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشيوخ
ويشترط لإسقاط العضوية عن عضو مجلس الشيوخ، موافقة ثلثي الأعضاء، في ضوء تقرير اللجنة المختصة.
وتضمنت حالات إسقاط العضوية عند تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.
كما يشمل جزاء إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشيوخ، استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالهما، أو للتأثير فى حرية إبداء الرأي.
الجزاءات البرلمانية في مجلس الشيوخ
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، عددا من الجزاءات في حال مخالفة النائب أو الإخلال بواجبات العضوية.
وتنص المادة 246 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
أولًا: اللوم.
ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسًا: إسقاط العضوية.
ضوابط توقيع الجزاءات البرلمانية على عضو مجلس الشيوخ
ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ( ثانيا ) ( ثالثا ) ( رابعا ) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
شروط إسقاط العضوية عن عضو مجلس الشيوخ
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.
وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان، أو عضوًا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
فيما تنص المادة 247 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثًا)، (رابعًا) من المادة السابقة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند ( خامسًا) من المادة السابقة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.
حالات توقيع الجزاءات البرلمانية على عضو مجلس الشيوخ
كما تنص المادة 248 على: يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين (رابعًا) و(خامسًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولًا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.
ثانيًا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالهما، أو للتأثير فى حرية إبداء الرأي.