فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس والغرامة، عقوبة تغيير مواصفات المواد التموينية وفقا للقانون

السلع التموينية
السلع التموينية

جرم قانون التموين أي محاولة لتغيير مواصفات المواد التموينية أو البترولية بهدف الغش أو التلاعب أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من:


خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة في البند (1) بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.


تعرف على لجنة التموين وفقا للقانون

 

 فى المادة 1 من قانون التموين ، يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها:

(أ‌) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.


(ب‌) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.


(ج‌) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.

(د‌) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أية مادة أو سلعة.

(‌هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.

(‌و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.

ووفق المادة 2، تلغى بحكم القانون العقود التى تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها فى المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة فى تلك المادة.

ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.


أصحاب المصانع والتجار

 

 وبحسب المادة 3 مكرر ( أ ) من قانون التموين، يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتاجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين.

ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تصيبه من الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين.

ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض مسببًا، فإذا لم يصدِر الوزير قرارًا مسببًا بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصًا.