ماهي الفئات المحرومة مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية؟ القانون يجيب
قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد عددًا من الفئات التي يُحرم أفرادها مؤقتًا من مباشرة حقوقهم السياسية، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين المنظمة.
وبحسب أحكام القانون، يُحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية:
المحجور عليه طوال مدة الحجر.
المصاب باضطراب نفسي أو عقلي خلال فترة احتجازه الإلزامي في إحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
كما تشمل الحالات التي يُمنع أصحابها مؤقتًا:
من صدر ضده حكم نهائي في جريمة تهرب ضريبي أو في الجريمة المنصوص عليها بالمادة (132) من قانون الضريبة على الدخل.
من صدر ضده حكم نهائي في قضايا إفساد الحياة السياسية طبقًا للمرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952.
من صودرت أمواله بحكم نهائي من محكمة القيم.
من فُصل نهائيًا من الخدمة العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بسبب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
من صدر ضده حكم نهائي في جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير، أو في جناية، أو في جرائم تتعلق بالشرف والأمانة أو العدوان على المال العام.
كما يُمنع مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية:
من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمض على اكتسابها خمس سنوات.
أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم الفعلية.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تأتي في إطار الحفاظ على نزاهة الحياة السياسية، وضمان أن تكون ممارسة الحقوق السياسية قاصرة على من يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة والسمعة الحسنة.