فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

"الدستورية العليا" تؤكد دستورية قيد عقود بيع العقارات بالسجل العيني

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة للطعن على دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (26) من قانون السجل العيني، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964، مؤكدة أن النصين يتفقان مع أحكام الدستور.

لا ملكية بدون قيد في السجل العيني

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن النصين المطعون عليهما قررا أنه لا يترتب على عدم قيد عقود بيع العقارات أو الأحكام النهائية المثبتة لها في السجل العيني أي أثر من حيث نقل أو إنشاء أو تغيير أو زوال ملكية العقار، سواء بين أطراف العقد أو بالنسبة للغير.

وأكدت المحكمة أن عقود بيع العقارات غير المقيدة بالسجل العيني لا يترتب عليها سوى التزامات شخصية بين ذوي الشأن، وذلك بما يعكس جوهر نظام السجل العيني الذي يقوم على العلانية والثقة القانونية في القيود المسجلة، ويهدف إلى حماية حقوق الملكية العينية وضمان استقرار التعاملات العقارية.

وأضافت المحكمة أن اشتراط القيد لا يفقد هذه العقود طبيعتها الرضائية، ولا ينال من حرية التعاقد، بل يمثل وسيلة قانونية لضمان إثبات الحقوق العينية وتوثيق البيانات الجوهرية المتعلقة بها، بما يجعلها نافذة في مواجهة الكافة.

وشددت على أن النصوص جاءت في إطار السلطة التقديرية للمشرع، وهي لا تتعارض مع أي حكم من أحكام الدستور، بل تكرّس لمبدأ حماية الملكية الخاصة وتيسر على المتعاملين العلم بالحقوق المقيدة على العقارات محل التعاقد.

تنص المادة (26) من قانون السجل العيني على أن ملكية العقارات لا تنتقل أو تزول إلا بالقيد في السجل العيني، وأن العقود غير المقيدة لا تُرتب إلا التزامات شخصية، وهو ما يجعل القيد شرطًا جوهريًا لنقل الملكية وليس مجرد إجراء كاشف.

ويؤكد هذا الحكم مبدأً قانونيًا هامًا مفاده أن القيد في السجل العيني شرط أساسي لنقل الملكية العقارية، وهو ما يعزز من وضوح المراكز القانونية، ويقلل من النزاعات، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، سواء المتعاملين مباشرة أو الغير.