فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

عرض قراري دعوة الشيوخ للانعقاد وفض الدور الماضي في الجلسة الافتتاحية

بدء الجلسة الافتتاحية
بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في دور الانعقاد السادس

بدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في دور الانعقاد السادس المنقوص من الفصل التشريعي الأول، تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 552 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول.

تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الخامس لمجلس الشيوخ

كما تلا مقرر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ،  قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2025، بشأن فض دور الانعقاد الخامس للمجلس.

 

موعد انتهاء مجلس الشيوخ الحالي

ويستمر مجلس الشيوخ في الانعقاد حتى 17 أكتوبر الجاري، وهي مدة اكتمال المدة القانونية للمجلس والمقدرة بـ5 سنوات، وفقا لما نص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن.

 

مدة عضوية مجلس الشيوخ

وحدد قانون مجلس الشيوخ، مدة العضوية بـ5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول جلسة، حيث تنص المادة 6 على: مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

 

اختصاصات مجلس الشيوخ 

كما حددت المادة 7 من قانون مجلس الشيوخ اختصاصات المجلس، حيث تنص على: يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

 

وحدد قانون مجلس الشيوخ، في المادة 8 ما يؤخذ فيه رأي المجلس، حيث تنص على: يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

 

رأي مجلس الشيوخ في معاهدات الصلح

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

 

مجلس الشيوخ يخطر رئيس الجمهورية والنواب برأيه فيما يحال إليه

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.