رفع الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس بمجلس النواب
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس المنتقص، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الخميس,
اعتراض رئيس الجمهورية على الإجراءات الجنائية للجنة العامة
جاء ذلك بعدما أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عن إحالة رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة العامة للمجلس.
ودعا رئيس المجلس اللجنة العامة للانعقاد بعد 20 دقيقة من رفع الجلسة العامة اليوم، لدراسة الاعتراض على مواد مشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، استعراض رسالة لرئيس الجمهورية بشأن الاعتراض، وعقب ذلك ألقى رئيس المجلس كلمة للتعليق على الاعتراض، كما شهدت الجلسة إلقاء رئيس مجلس الوزراء، كلمة بشأن الاعتراض على مشروع القانون.
كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض
كشف كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الاعتراضات جاءت في 8 مواد رئيسية، رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.
تفاصيل اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأكد كتاب رئيس الجمهورية، أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية.
وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:
موعد سريان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.
غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
استجواب المتهم في حالات الضرورة
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
بدائل الحبس الاحتياطي
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.