حبس وغرامة، عقوبة إخفاء المواد التموينية المعدة للبيع عن التداول
حذرت الحكومة من إخفاء المواد التموينية المعدة للبيع عن التداول، مؤكدة أن القانون يعاقب المخالفين بالحبس والغرامة، في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الأساسية ومنع التلاعب بالأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وحسب المادة 3 مكرر ( ب ) من قانون التموين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:
أخفى المنتجات التموينية والبترولية المدعومة المنصوص عليها فى البند (1) والمعدة للبيع عن التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
أصحاب المصانع والتجار
وبحسب المادة 3 مكرر ( أ ) من قانون التموين يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين ينتجون أو يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين.
ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل إما لعجز شخصي أو لخسارة تصيبه من الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدي آخر يقبله وزير التموين.
ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض مسببًا.
فإذا لم يصدِر الوزير قرارًا مسببًا بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصًا.
تعرف على لجنة التموين وفقا للقانون
وفى المادة 1 من قانون التموين يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآتية أو بعضها:
(أ) فرض قيود على إنتاج أية مادة أو سلعة وتداولها واستهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
(ب) فرض قيود على نقل أية مادة أو سلعة من جهة إلى أخرى.
(ج) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم في تجارتها أو صناعتها أية مادة أو سلعة.
(د) تحديد أقصى صفقة يمكن التعامل بها بالنسبة إلى أية مادة أو سلعة.
(هـ) الاستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول أو أي مادة أو سلعة – وكذلك إلزام أي فرد بأي عمل أو إجراء أو تكليف وتقديم أية بيانات.
(و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالمواد والسلع التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة ووزارة الصناعة.
ووفق المادة 2 تلغى بحكم القانون العقود التى تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها فى المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة فى تلك المادة.
ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.