فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

بالأحاديث.. فضل إنفاق
بالأحاديث.. فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

 برغم أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بينت فضل إنفاق الرجل على زوجته وعياله، وأكدت أنه واجب في حقه حال اليسر والعسر إلا أن الأحاديث النبوية بينت أيضا فضل إنفاق الزوجة على زوجها والأولاد، وأوضحت أن ذلك ليس بواجب عليها ولكنه من باب البر والصدقة، وخلال السطور التالية نستعرض معكم بالأحاديث فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

الآيات الدالة على حق الإنفاق على الزوجة

 أوجب الله تعالى على الزوج الإنفاق على زوجته، في طعامها وشرابها ومسكنها، وأشار القرآن الكريم عبر العديد من آياته إلى تلك الحقوق، على النحو الآتي:

 قوله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)،وفي هذه الآية يخبر الله تعالى أنّ الرجال قوامون على النساء بالإنفاق عليهن، والكسوة، والمسكن، وفي قوله بما أنفقوا حذف المفعول ليدل على عموم النفقة. 

قوله تعالى: (فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّـهِ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)،يشير الله تعالى إلى ضرورة إعطاء القريب -على حسب قربه وحاجته- حقه الذي أوجبه الشارع أو حض عليه من النفقة الواجبة، والصدقة والهدية، والبر، والسلام، والإكرام، والعفو عن زلته، والمسامحة عن هفوته، وهذا شامل لحق الزوجة في النفقة. 

قوله تعالى: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّـهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)،وهذه الآية الكريمة يقول العلماء فيها أمران، الأمر الأول: وجوب النفقة في قوله لينفق فالنفقة واجبة، وأما الأمر الثاني: أنها تتقيد بحال الرجل إن كان غنيًا فينفق نفقة الغني، وإن كان فقيرًا ينفق على قدر ما آتاه الله.

 قوله تعالى: (مَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)،هذه الآية تُبين الغاية من وجوب نفقة الزوج على زوجته، والمتمثلة في الحقوق والمنافع التي يبادل كل منهما الآخر، فاستحقت الزوجة أن تأخذ أجرها على ما يكون منها من القيام بحق زوجها.

حكم إنفاق الأب على أبنائه

اتفق الفقهاء على وجوب إنفاق الأب على الولد المباشر؛ لقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، والمولود له هو الأب، فأوجب الله تعالى عليه رزق النساء من أجل الولد؛ فلأن تجب عليه نفقة الولد من باب أَولى، ولقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لهند امرأة أبي سفيان رضي الله عنها في الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «خُذِي ما يَكفِيكِ ووَلَدَكِ بالمَعرُوف».

شروط وجوب نفقة الأب على أبنائه

شرط وجوب هذه النفقة على الأب أن يكون ميسورًا أو قادرًا على الكسب بما يزيد على نفقة نفسه، ولا يسقط وجوب النفقة إلا إذا كان الأب عاجزًا بحيث تكون نفقته على غيره من الأصول والفروع، فإنه في هذه الحالة يسقط الوجوب عنه ويُعَدُّ في حكم المعدوم؛ لأنه لا يسوغ أن تجب عليه نفقة غيره وهو يأخذ النفقة من غيره.

وعلى هذا قالوا بالنسبة لنفقة الولد على أبيه، إنه لا يشارك الأب في الإنفاق على ابنه أحد؛ لأنه منسوب إليه، وهو جزء منه، فالإنفاق عليه لا يسقط عنه، فلذلك كان إحياء ولده واجبًا عليه لا يسقط عنه إلا عند العجز.

فضل النفقة على العيال والزوجة

من المعروف والمسلم به عند علماء الشريعة الإسلامية أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وهي حق من آكد حقوقها عليه، ويلزمه توفير كل ما تحتاج إليه من طعام وكساء ودواء ومأوى وأدوات تنظيف ومتاع بيتٍ، ونحو ذلك مما تحتاجه المرأة وجرت به العادة وتعارف عليه الناس.

والنفقة لازمة على الزوج على كل حال، سواء كان موسرًا أو معسرًا، وسواء كانت زوجته غنية أو فقيرة؛ لأن إنفاقه عليها من باب المعاوضة، فهي محبوسة عليه لمصلحته ومصلحة بيته وعياله، فتجب عليه نفقتها ولو كانت تملك الملايين..

قال الله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) [الطلاق:7] أي: لينفق الغني من غناه، فلا ينفق نفقة الفقراء، (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) أي: ضُيِّق عليه (فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) من الرزق.

 

فضل إنفاق الزوجة على زوجها

 قال أهل العلم إن إنفاق المرأة على زوجها وأولادها على سبيل الصدقة فيه الجمع بين الصدقة والصلة، ففي الصحيحين عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر الصدقة، وأجر الصلة.

وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة. وهو حديث صحيح.
مع التنبيه على أن الزوجة لا تتحمل شرعًا شيئا من النفقات، بل المسؤولية المالية كلها على الرجل وحده ولو كانت الزوجة غنية.