فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

احذر الغرامة، عقوبة إخفاء بيانات شخص من ذوي الهمم عن الجهات المختصة

ذوى الإعاقة، فيتو
ذوى الإعاقة، فيتو

شدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية الإبلاغ عن وجود أشخاص من ذوي الإعاقة لدى الجهات المختصة لضمان حصولهم على حقوقهم وخدماتهم.

ونص القانون على معاقبة من يتعمد إخفاء هذه البيانات أو يمتنع عن تقديمها للجهات الرسمية.

وبحسب المادة (٥٢) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العود.


قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 

ووفق المادة (٤٦) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦: يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

 

١ – إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

٢ – حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

٣ – الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى علي الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

٤ – استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

٥ – وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.


٦ – عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).

٧ – عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

٨ – إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.


حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

 

ووفق المادة 19: تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم على رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.