الإفتاء توضح حكم كتابة الأب منزله باسم أولاده في حياته (فيديو)
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة من القاهرة حول حكم كتابة الأب منزله باسم أولاده الذكور والإناث حال حياته، موضحًا أن ما يقوم به الأب في هذه الحالة لا يُعد ميراثًا لأن الميراث لا يكون إلا بعد وفاة الإنسان، وإنما هو تصرف حال الحياة.
الحق الشرعي الكامل للوالد في التصرف بماله
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن للوالد الحق الشرعي الكامل في التصرف في ماله كيف يشاء ما دام حيًا، سواء ببيع أو هبة أو كتابة عقار لأولاده، شريطة أن يقيم العدل بينهم قدر الإمكان.
تمييز الأبناء بالعطايا
وأشار إلى أن جمهور العلماء أجازوا مثل هذا الفعل، مستشهدًا بما ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ميز بعض أولاده بالعطايا في حياته، وهذا دليل على جواز التصرف في المال بما يراه المالك مناسبًا.
وبيّن أن الأفضل أن يراعي الأب المساواة بين أولاده في هذه العطايا حتى لا يورث بينهم الضغينة أو الخلاف، مستشهدًا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه حينما قال له النبي ﷺ: «أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور»، مما يدل على أن العدل بين الأولاد مستحب ومطلوب شرعًا.
وأكد الشيخ محمد كمال أن الهدف من هذه التوجيهات هو تحقيق الاستقرار الأسري وتجنب النزاعات بعد وفاة الوالد، لكن ما دام الأب على قيد الحياة فله أن يتصرف في ماله بما يحقق مصلحة أولاده وأسرته.