فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

براءة أستاذة جامعية سمحت لطالب بأداء الامتحان بعد الوقت، والإدارية العليا: "حافظت على تفوقه"

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببراءة أستاذة جامعية من المخالفة المنسوبة إليها “السماح لأحد الطلاب الذي تأخر عن موعد الامتحان لعذر قهري بأدائه بعد الوقت المسموح”.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن ما فعلته بحسن تصرفها وتحليها بروح المسئولية للحفاظ على مستقبل طالب من أبناء الكلية المتفوقين على مدار الأعوام السابقة.

الطالب تأخر عن الامتحان لسبب قهري

وذكرت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن الطالب قد تأخر عن الامتحان لسبب قهري ناتج عن حادث مروري على النحو المبين بمحضر الشرطة المرفق بالأوراق، وأن هذه الواقعة كانت إدارة الكلية على علم بها، وأن عميد الكلية ووكيل الكلية المختص والقائم بأعماله لم يكن أيٌّ منهما متواجدًا بالكلية حين الواقعة، وأن الطالب قد لجأ إلى الدكتورة رئيسة الكنترول، وهى في هذا الوقت تعد أعلى مسئول عن الامتحانات متواجد بالكلية، وأبلغها بالواقعة، وقامت تبعًا لذلك بالسماح للطالب المذكور بدخول الامتحان ولم يكن قد خرج أي طالب من الامتحان قبل دخوله.

 كما أنها لم تسمح له إلا بالبقاء لمدة ساعتين، وهى المدة المقررة للامتحان والتي حصل عليها أمثاله، ثم قامت بتسليم ورقة الإجابة إلى رئيسة الكنترول التي لم تعترض على استلامها بعد الموعد المحدد للامتحان؛ مما يقطع بموافقتها عما تم.

كما أن الثابت من الأوراق ومن قرار مجلس التأديب الطعين أن الطالب المذكور من أوائل دفعته، وأنه تم تعيينه معيدًا بذات الكلية، فمن ثم فإن تصرف الطاعنة قد راعى القواعد المتبعة مع الأخذ في الاعتبار الظرف القهري الذي تعرض له الطالب، وقد ساهمت بفعلها هذا بالحفاظ على مستقبل الطالب الذي أثبت أنه جديرًا بذلك، كما أنها لم تمنحه ما يزيد عن ما تم منحه لزملائه من وقت وظل تحت رقابتها ورقابة المعيد ملاحظ اللجنة طوال مدة الامتحان، وكان ذلك بعلم إدارة الكلية وموافقة رئيس الكنترول على نحو ما سبق بيانه، وهو ما كان يجب أن يكون محل إشادة من الجامعة لحسن تصرف إحدى أعضاء هيئة التدريس متحلية بروح المسئولية للحفاظ على ابن من أبناء الكلية المتفوقين والحفاظ على مستقبله سيما في غياب عميد الكلية ووكيلها اللذين غابا عن الكلية حال إجراء الامتحانات بها وغاب معهما الاختصاصات المقررة لهما في مثل هذه الأحوال الطارئة، بل وتعذر التواصل معهما للحصول على موافقة أي منهما لمد مدة الامتحان للطالب المأزوم، فضلًا عن تنصل رئيس الكنترول عن مسئوليتها وإحجامها عن التصدي لهذا الظرف الطارئ بشجاعة، ولم يبقَ من بعد سوى الطاعنة أهلًا لذلك الأمر الذي لا تثريب عليها فيما أتته من تصرف وما أقدمت عليه من فعل، الأمر الذي يغدو معه سلوك الطاعنة جديرًا بالإشادة وليس الإدانة، مما يوجب الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب الطعين والقضاء ببراءتها مما نسب إليها.

حمل الطعن رقم ٩٦٨٢٢ لسنة ٦٤ ق عليا (الدائرة الرابعة).