مصرع شاب بطعنة في الرقبة خلال مشاجرة بالشرقية
شهدت محافظة الشرقية، مساء اليوم، جريمة مأساوية راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، إثر مشاجرة أمام مدرسة تانيس الثانوية بمركز صان الحجر.
جريمة مأساوية تهز الرأي العام الشرقاوي
وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مستشفى الحسينية المركزي، يفيد بوصول شخص يدعي"خالد.ح"، 18 عامًا، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بجرح طعني نافذ في الرقبة من الناحية اليسرى.
التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق
وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني للوقوف على ملابسات الواقعة وضبط الجاني، فيما جرى التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات الجريمة.
احذر.. استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرضك للحبس بقانون العقوبات
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.