الأمن يضبط زوجة حاولت إنهاء حياة زوجها إثر مشادة كلامية بالشرقية
استقبل مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية عاملًا يبلغ من العمر 27 عامًا يُدعى "محمد ف. س"، مصابًا بجرح طعني نافذ في الصدر، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له على الفور وإنقاذ حياته.
وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته "س. م" البالغة من العمر 20 عامًا، والتي شرعت في إنهاء حياة زوجها بعد أن اعتدت عليه بسلاح أبيض، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلافات زوجية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط الزوجة المتهمة والتحفظ عليها، فيما حُرر محضر بالواقعة وأُحيلت إلى نيابة مركز الزقازيق لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.