الضريبة العقارية في مصر، كيف ينظم القانون عدالة السوق؟
تعد الضريبة العقارية واحدة من أهم مصادر الإيرادات للدولة، ليس فقط لدورها المالي في دعم الخزانة العامة، بل أيضًا لكونها أداة تنظيمية تهدف إلى تحقيق قدر من العدالة بين ملاك العقارات والمستفيدين منها.
ما الذي تخضع له الضريبة؟
بحسب القانون، تسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية داخل مصر، سواء كانت فيلات أو عمارات أو شاليهات أو عوامات، وسواء كانت العقارات مؤجرة أو يقيم فيها المالك بنفسه. كما تمتد لتشمل العقارات التامة والمشغولة أو غير المشغولة، وحتى تلك التي لا تزال غير مكتملة لكن جرى شغلها.
ويدخل في نطاق الضريبة كذلك:
الأراضي الفضاء المستغلة مثل الجراجات والمشاتل المؤجرة.
التركيبات على الأسطح أو الواجهات إذا كانت مؤجرة أو تحقق نفعًا ماديًا.
ويعني ذلك أن المشرع لا ينظر إلى المبنى كوحدة متكاملة فقط، بل إلى كل وحدة عقارية داخله سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
حالات الإعفاء من الضريبة
في المقابل، وضع القانون قائمة من الإعفاءات التي توازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي، أبرزها:
الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية المخصصة لأغراضها.
المؤسسات التعليمية والمستشفيات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح.
المقرات الخاصة بالأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط استخدامها في أغراضها.
الوحدة العقارية التي يتخذها المالك سكنًا رئيسيًا لأسرته، إذا لم تتجاوز قيمتها الإيجارية السنوية 24 ألف جنيه.
الوحدات التجارية أو الصناعية أو المهنية التي تقل قيمتها الإيجارية عن 1200 جنيه سنويًا.
أبنية مراكز الشباب والرياضة.
العقارات المملوكة للبعثات الدبلوماسية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
الدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح.
أندية وفنادق ومنشآت القوات المسلحة التي يحددها قرار من وزير الدفاع، مراعاة لاعتبارات الأمن القومي.
علاقة القانون بالأنظمة القديمة للإيجار
حافظ القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981)، على أن يُعاد تقدير تلك العقارات فور انتهاء العلاقة الإيجارية قانونيًا.