كيف يكفل القانون حقوق ذوي الإعاقة؟
تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجتمع، معترفة بالمبادئ التوجيهية لبرنامج العمل العالمي لذوي الهمم، والقواعد الدولية التي تضمن تكافؤ الفرص. ويأتي قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ليترجم هذا الالتزام إلى إجراءات عملية تضمن العدالة والمساواة.
معاملة إنسانية في كل المراحل
أكدت المادة (35) من القانون أن الشخص ذي الإعاقة، سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا، له الحق في معاملة إنسانية خاصة تناسب حالته واحتياجاته، في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ. كما تكفل له الدولة الدعم الصحي والاجتماعي والفني المتخصص، فضلًا عن ضمان وجود محامٍ للدفاع عنه خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
بحسب المادة 36، تعتمد البيانات الواردة في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة عند اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، دون الحاجة لعرضهم على جهات أخرى لإثبات حالتهم، وذلك بعد التأكد من صحة البطاقة. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل التعقيدات الإجرائية وضمان سرعة البت في المواقف القانونية.
وألزمت المادة (37) الجهات المختصة بإخطار المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فور القبض على أي شخص من ذوي الإعاقة، مع توفير كافة وسائل الدعم، من أخصائيين نفسيين وأطباء مختصين، إلى جانب المساعدة القانونية والفنية. الهدف هو حماية حقوق المحتجز وضمان التعامل معه بالطرق التي تراعي حالته الخاصة.
التعامل مع ذوي الإعاقة في السجون ومراكز الاحتجاز
وأما المادة (38) فقد شددت على ضرورة توفير "كود الإتاحة" في أماكن الاحتجاز والسجون، بما يضمن إمكانية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة والحفاظ على كرامتهم. كما نصت على تخصيص أماكن منفصلة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بحقهم، يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص، تأكيدًا على مراعاة أوضاعهم الإنسانية.
لا يقف الأمر عند مجرد النصوص القانونية، بل يأتي كجزء من رؤية أشمل لإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة، لضمان مشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانب الحياة الوطنية والإقليمية والدولية.