كل ما تريد معرفته عن أشهر الأدوات الرقابية استخداما
حددت اللائحة الداخلية لـ مجلس النواب تفاصيل الأدوات الرقابية لعضو مجلس النواب التي من حقه استخدامها في مواجهة الحكومة.
أشهر الأدوات الرقابية
ويأتى البيان العاجل، ضمن أشهر الأدوات الرقابية لعضو مجلس النواب.
وفقا لنص المادة 215 يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة.
وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال. ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.
الأسئلة البرلمانية
كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب شكل ومضمون السؤال في المادة 198، التى تنص على: لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة، وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وأضافت اللائحة في المادة 199: لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.
مادة 200 تكون الإجابة كتابةً عن الأسئلة فى الأحوال الآتية:
اولا: أذا طلب العضو ذلك
ثانيا: اذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحته.
ثالثا: إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة الوزير المختص.
رابعا: إذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد.
وتنشر الأسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة، والإجابة عنها، كتابه بملحق خاص بمضبطة الجلسة.
كما حددت اللائحة ضوابط سحب السؤال، وذلك وفقا لنص المادة 210، التى تنص على:
يجوز للعضو سحب سؤاله فى أى وقت.
ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى ذات الجلسة.
كما حددت حالة لسقوط السؤال، في مادة 211 التى نصت على:
يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمه.
طلبات الإحاطة
وتأتى طلبات الإحاطة أيضا من بين الأدوات الرقابية المخصصة للنواب.
وتنص المادة 212 على: لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.
ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك.
وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.