فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

سلطة البنك المركزي في إلغاء تصنيف البنوك المتعثرة، الحالات والشروط

البنك المركزى، فيتو
البنك المركزى، فيتو

حدد قانون البنك المركزى حالات إلغاء القرار الصادر باعتبار أحد البنوك متعثرًا، حيث وضع ضوابط وإجراءات تتيح تصحيح أوضاع البنك إذا ما تمكن من معالجة أسباب التعثر واستعادة قدرته على الوفاء بالتزاماته.

وبحسب المادة (١٥٤) من قانون البنك المركزي ودون التقيد بأحكام أي قوانين أو التزامات تعاقدية أخرى، يصدر مجلس الإدارة قرارًا مسبيًا باعتبار البنك متعثرًا وببدء تسوية أوضاعه، ويكون قراره ساريًا لمدة عام من تاریخ نشره أو إخطار ذوى الشأن به، بحسب الأحوال، ويكون النشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني، ويكون قراره ملزمًا ونافذًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، ويجوز لمجلس الإدارة مد تلك الفترة لفترات مماثلة بما لا بجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

ولمجلس الإدارة إلغاء قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر في أي وقت حال انتفاء أسباب صدوره، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية أو يخطر ذوو الشأن به، بحسب الأحوال.

أهداف واختصاصات البنك المركزي

حددت المادة (٧) من قانون البنك المركزي، أهداف واختصاصات البنك المركزي وفق هذا القانون.

ونصت على أن يباشر البنك المركزي جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

(أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.

(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.

(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.

(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسؤولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.

(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.

(و) إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

( ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.

(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.

المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة.

قانون البنك المركزي الجديد 

(ط) العمل على متابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

( ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.

(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.

(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءة.

وبحسب المادة (١٥٢) من قانون البنك المركزي تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، طبقًا للضوابط الآتية:

(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك.

(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولًا من حقوق المساهمين.

(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون.

(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك.

(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (١٧٥) من هذا القانون.