فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

ضوابط استخدام الأدوات الرقابية في فترة الإجازة البرلمانية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

  نظمت اللائحة الداخلية لـ مجلس النواب  الأدوات الرقابية المتاح لعضو مجلس النواب استخدامها في مواجهة الحكومة، سواء خلال فترة الانعقاد أو فترة الإجازة البرلمانية.

 

بداية تلك الأدوات الرقابية، هي الأسئلة البرلمانية

 حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب شكل ومضمون السؤال في المادة 198، التى تنص على: لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة، وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

وأضافت اللائحة في المادة 199: لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية. كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة.

مادة 200 تكون الإجابة كتابةً عن الأسئلة فى الأحوال الآتية:

اولا: أذا طلب العضو ذلك

ثانيا: اذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحته.

ثالثا: إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى  إجابة الوزير المختص.

رابعا: إذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد.

وتنشر الأسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة، والإجابة عنها، كتابه بملحق خاص بمضبطة الجلسة.

الإجازة البرلمانية 

ووفقا لتلك المادة يعد السؤال البرلمانى هو الأداة الرقابية المتاح استخدامها بين أدوار الانعقاد “ فترة الإجازة” 

 

كما حددت اللائحة ضوابط سحب السؤال، وذلك وفقا لنص المادة 210، التى تنص على: 

يجوز للعضو سحب سؤاله فى أى وقت. 

ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى ذات الجلسة.

كما حددت حالة لسقوط السؤال، في مادة 211 التى نصت على: 

يسقط السؤال بزوال عضوية مقدمه.

 

طلبات الإحاطة

 وتأتى طلبات الإحاطة أيضا من بين الأدوات الرقابية المخصصة للنواب.

وتنص المادة 212 على: لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.

ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. 

ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك. 

 

وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.

 

البيان العاجل

 ويأتى البيان العاجل، ضمن أشهر الأدوات الرقابية لعضو مجلس النواب. 

حيث وفقا لنص المادة 215 يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة. 

وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال. ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.

 

استجواب الحكومة 

 أما عن أقوى الأدوات الرقابية فهى الاستجواب نظرا لأنه قد يؤدى إلى سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة أو الحكومة بأكملها.

ووفقا لنص المادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

وتنص المادة 217 على: يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب.

 كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.

وتنص المادة 224 على: فى جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهه بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس.

ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس.

ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.

كما تنص المادة  225 على: يسقط الاستجواب بزوال عضوية مُقَدِمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله.

 

سحب الثقة من الحكومة

وتنص المادة 227 علي:  مع مراعاة ما ورد فى المادة 224 من هذه اللائحة, يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب.

ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

كما تنص مادة 228 علي، يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.

أما المادة 229 فتنص على: إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته.