فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

6 محظورات على العامل في قانون العمل الجديد، أبرزها الاقتراض من العملاء

قانون العمل الجديد،
قانون العمل الجديد، فيتو

حدد قانون العمل الجديد، عددًا من المحظورات التي يجب على العامل تجنبها أثناء تأدية عمله، وذلك حفاظًا على مصلحة جهة العمل وضمان سير العملية الإنتاجية بانتظام.

محظورات على العامل 

و طبقا لنص المادة 136 من القانون، فإنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

- الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أى بيانـات إلكترونيـة أو أى من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو بتم كـين الغيـر 
من الحصول على أى منها أو على أية معلومات تخص العمل.

- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل مـا يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيـام علاقـة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.


-الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر علـى الاقتـراض مـن البنـوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.

-طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخـرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.


-جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمـع توقيعـات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعـاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحمايـة حـق التنظـيم النقـابي المشار إليه.

مسئوليات صاحب العمل في التنظيم 

وعلى كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد لائحة بـقواعـد تنظـيم العمل وفقًا لطبيعة النشاط، على أن تتضمن على الأخص نظـم الترقـى، والنقـل، والأجور، والمخالفات التى تمثل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى، والجزاءات التأديبية، خلال ستين يوما من بداية عمل المنشأة أو تاريخ تـوافر هـذا النـصاب، أو نفاذ هذا القانون، بحسب الأحوال.

وعليه تسليم الجهة الإ دارية المختصة نسخة من اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة الإداريـة المختـصة اسـتطلاع رأى المنظمة النقابية العمالية المختصة والت ى يتعين عليها إبداء رأيها إلى الجهـة الإداريـة المختصة فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها للائحة وإلا اعتبـر ذلك بمثابة موافقة على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإداريـة المختـصة بالتـصديق، أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة.

وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظـاهر بالمنـشأة وفروعهـا ومواقع عملها.

وللوزير المختص أن يصدر قرارا بالقواعد العامة لهذه اللائحة.