التفاصيل الكاملة لإنشاء مجلس تنمية مهارات الموارد البشرية وفقا لقانون العمل
تضمن قانون العمل الذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الخامس، وبدأ تطبيقه مطلع الشهر الجاري، النص على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية.
تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وتنص المادة 18 من قانون العمل الجديد على: ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلًا للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزومًا لتمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزومًا لتمثيلها.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
رئيس الوزراء يصدر قرار تشكيل مجلس تنمية المهارات البشرية
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
مجلس تنمية المهارات البشرية في المحافظات
كما تنص المادة 19 من قانون العمل وتنص على: يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلسًا تنفيذيًا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية المعنية- بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر ويحدد قرار التشكيل الاختصاصات الأخرى للمجلس، ونظام العمل به.