فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز تسليم السلاح المرخص للغير؟ القانون يجيب

الأسلحة النارية
الأسلحة النارية

في إطار تنظيم حيازة الأسلحة والذخائر، ينص القانون على أن الترخيص الممنوح لحمل السلاح يعد ترخيصًا شخصيا لا يجيز لصاحبه تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى أي شخص آخر إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك وذلك وفقا لما نص عليه القانون.


وبحسب المادة (3) من قانون الأسلحة والذخائر فإن الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقا للمادة الأولى.

 

قانون حيازة الأسلحة النارية 

وبحسب المادة (1) من قانون الأسلحة والذخائر يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرفق.

ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.

 

قانون الأسلحة والذخائر الجديد

ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.

 

حيازة الأسلحة والذخائر وفقا للقانون 


والمادة (1 مكررًا):

يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (٥) المرافق وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. 

 

وبحسب المادة (2) من قانون الأسلحة والذخائر يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي فى آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.

 

أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

وفي جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه. 


كما وضع القانون المصري شروطا محددة للحصول على ترخيص السلاح، بما يضمن أن تظل عملية الحيازة تحت الرقابة القانونية والأمنية المشددة، وذلك في إطار حرص الدولة على ضبط حيازة الأسلحة النارية ومنع إساءة استخدامها.