كيف يحافظ قانون العمل على حقوق العمال عبر المفوضية الجماعية؟
حرص قانون العمل الجديد، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري، وسبق ووافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إقامة علاقات عمل متوازنة، من خلال إعلاء قيمة الحوار في المشكلات التي قد تحدث بين العامل وصاحب العمل.
تفاصيل المفوضية الجماعية في حل مشكلات العمال
وتضمن قانون العمل عدة مواد بشأن المفوضية الجماعية، والتي تستهدف حل المشكلات بين العمال وصاحب العمل.
المفوضية الجماعية ودورها في حسم المنازعات
وتنص المادة (194) من مشروع قانون العمل على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
كما تنص المادة (195) من مشروع قانون العمل الجديد على: تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
حل مشكلات نزاع العمل الجماعي
ونصت المادة (196) من مشروع قانون العمل الجديد على: إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديًّا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
الموقف من رفض المفاوضة الجماعية
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
الاتفاق بين العمال وصاحب العمل بعد المفاوضة الجماعية
كما تنص المادة (197) من مشروع قانون العمل الجديد على: إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقًا للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات
فيما نصت المادة (198) من مشروع قانون العمل الجديد على: يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتًا.