تعرف على مدة انتهاء ترخيص الأسلحة النارية وفقا للقانون
يعد ترخيص السلاح من الإجراءات القانونية المنظمة التي تضعها الدولة لضبط حيازة واستخدام الأسلحة والذخائر، حيث حدد القانون مدة سريان الترخيص والوقت اللازم لتجديده، بما يضمن عدم إساءة استخدام السلاح والحفاظ على الأمن العام.
ويلزم القانون حاملي التراخيص بالالتزام بمواعيد التجديد المحددة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية أو سحب الترخيص.
وبحسب المادة (2) من قانون الأسلحة والذخائر يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وفي جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه.
كما وضع القانون المصري شروطا محددة للحصول على ترخيص السلاح، بما يضمن أن تظل عملية الحيازة تحت الرقابة القانونية والأمنية المشددة، وذلك في إطار حرص الدولة على ضبط حيازة الأسلحة النارية ومنع إساءة استخدامها.
قانون حيازة الأسلحة النارية
وبحسب المادة (1) من قانون الأسلحة والذخائر يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرفق.
ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية.
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.
حيازة الأسلحة والذخائر وفقا للقانون
والمادة (1 مكررًا):
يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (٥) المرافق وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.