ضوابط احتفاظ عضو مجلس النواب بوظيفته وفقا للقانون
أقر قانون مجلس النواب ضوابط محددة تتعلق باحتفاظ عضو المجلس بوظيفته الأصلية أثناء فترة عضويته البرلمانية، بما يضمن التوازن بين أداء مهامه التشريعية والرقابية من جهة، والحفاظ على حقوقه الوظيفية من جهة أخرى، حيث نصّ القانون على قواعد واضحة تنظم هذا الوضع الاستثنائي وتحدد آلياته بما يحول دون أي تعارض بين المصلحة العامة والوظيفة.
وبحسب مادة (31 / فقرة أولى) من قانون مجلس النواب إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.
ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية
أشارت المادة (5) من قانون مجلس النواب على أنه: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مرشحان اثنان من الشباب.
مرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
مرشح من المصريين المقيمين في الخارج.
قانون مجلس النواب
وبحسب المادة (1) من قانون مجلس النواب، يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
ووفق المادة (1 / فقرتان أولي وثالثه) من قانون مجلس النواب
(فقرة أولي): على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة مادة (1 / فقرتان أولي وثالثة)
(فقرة أولي): على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4- أعضاء المجالس المحلية
(فقرة ثالثة): ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن. ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4- أعضاء المجالس المحلية
(فقرة ثالثة): ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.