فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

من يصدر قرار مدة فترة تلقي طلبات تقنين وضع اليد؟

تقنين وضع اليد، فيتو
تقنين وضع اليد، فيتو

أجاز قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة “تقنين وضع اليد”، لرئيس الجمهورية الحق في مد فترة تلقي طلبات تقنين وضع اليد لمدة أخرى مماثلة للمدة التي يقرها القانون.

 

وحدد قانون تقنين وضع اليد فترة تلقي الطلبات لمدة 6 أشهر اعتبارًا من تصديق الرئيس على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

 

حق رئيس الجمهورية في مد فترة تلقي طلبات تقنين وضع اليد

ويكون قرار مدة فترة تلقي طلبات وضع اليد 6 أشهر إضافية، بقرار من رئيس الجمهورية، لتصل بذلك مدة العمل بقانون نحو عام كامل، اعتبارا من شهر أغسطس 2025 وحتى أغسطس 2026.

وتنص المادة 3 من قانون تقنين وضع اليد على: يكون  التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مدة تلقي طلبات تقنين وضع اليد 

ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.

 

رسوم الفحص في طلبات تقنين وضع اليد 

ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

جدير بالذكر أن قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة “تقنين وضع اليد”، وضع عدة ضوابط بشأن مصير حصيلة الأموال التي يتم تحصيلها سواء في صورة رسوم تقديم الطلبات أو قيمة التقنين.

 

مصير حصيلة أموال تقنين وضع اليد 

وتنص المادة (9) على: تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا للنص المادة 4 من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.