تعرف على ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية وفقا لقانون مجلس النواب
وضع قانون مجلس النواب، مجموعة من الضوابط المنظمة لتشكيل القوائم الانتخابية، بما يضمن التمثيل المتوازن والعادل لمختلف الفئات داخل البرلمان، وعلى رأسها الشباب والمرأة وذوي الإعاقة والمسيحيون والمصريين في الخارج.
وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز المشاركة السياسية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.
ويعد مجلس النواب الغرفة التشريعية الأساسية في النظام البرلماني المصري، حيث يمارس أدواره في سنّ التشريعات ومراقبة أعمال الحكومة.
ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية
أشارت المادة (5) من قانون مجلس النواب على أنه: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مرشحان اثنان من الشباب.
مرشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مرشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
قانون مجلس النواب
وبحسب المادة (1) من قانون مجلس النواب، يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
ووفق المادة (1 / فقرتان أولي وثالثه) من قانون مجلس النواب
(فقرة أولي): على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنةمادة (1 / فقرتان أولي وثالثه)
(فقرة أولي): على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4- أعضاء المجالس المحلية
(فقرة ثالثة): ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن. ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:
أولًا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيًا: انتخاب كل من:
1- رئيس الجمهورية.
2- أعضاء مجلس النواب.
3- أعضاء مجلس الشيوخ.
4- أعضاء المجالس المحلية
(فقرة ثالثة): ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.